منتـــــدي طريـــــق الإيمــــان
منتـــــدي طريـــــق الإيمــــان
منتـــــدي طريـــــق الإيمــــان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي اسلامي سياسي ثقافي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم شهود أعياد الكفار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.ماري




عدد الرسائل : 2
العمر : 45
دعاء : حكم شهود أعياد الكفار C13e6510
تاريخ التسجيل : 25/10/2008

حكم شهود أعياد الكفار Empty
مُساهمةموضوع: حكم شهود أعياد الكفار   حكم شهود أعياد الكفار I_icon_minitimeالسبت 25 أكتوبر - 23:31

جمعا واختصارا من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم , لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية , وقد تصرفت في بعض الجمل بما يناسب سياق الكلام:

إذا كنا منهيين عن شهود أعياد الكفار , فكيف بالاحتفال بها؟؟؟
وإليكم حكم شهود أعياد الكفار:
أولا:
روى أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك قال: " نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة , فأتى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟
قالوا: لا
قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟
قالوا لا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك , فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله , ولا فيما لا يملك ابن آدم"
وأصل هذا الحديث في الصحيحين , وهذا الإسناد على شرط الصحيحين وإسناده كلهم ثقات مشاهير
والنبي عقب ذلك بقوله: "لا وفاء لنذر في معصية الله" , ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام وإلا لم يكن في الكلام ارتباط
فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح بمكان كان الكفار يعملون فيه عيدا , وإن كان أولئك الكفار أسلموا وتركوا ذلك العيد , والسائل لا يتخذ ذلك المكان عيدا , بل يذبح فيه فقط , فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم , خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء أمر تلك البقعة , وذريعة لاتخاذها عيدا
ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن , وكونها مكان عيد
وهذا نهي شديد أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان
وأعياد الكتابيين التي تُتخذ دينا وعبادة أشد تحريما من أعياد الجاهلية التي تتخذ لهوا ولعبا , لأن التعبد بما يسخط الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه
وأنا لم أتطرق للشق الأول وهو سؤال النبي هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية , لأن محور الكلام عن العيد
وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم ومكانه محذورا , فكيف بنفس عيدهم؟

ثانيا:
كان في أرض العرب يهود ونصارى حتى أجلاهم عمر في خلافته , ومعلوم أن هؤلاء كان لهم أعياد , ولم يُنقل إلينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الصحابة كانوا يشاركونهم في أعيادهم

ثالثا:
شروط عمر التي اتفق عليها الصحابة وسار الفقهاء من بعدهم:
أن أهل الذمة من اليهود والنصارى لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام , وسموا الشعانين والباعوث
فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها , فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها , مظهرا لها؟؟؟

رابعا:
روى البيهقي بإسناد صحيح , عن عطاء قال عمر: " لا تعلموا رطانة الأعاجم , ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم , فإن السخطة تنزل عليهم"
فإذا كان عمر رضي الله عنه نهى عن لسانهم , وعن مجرد الدخول عليهم في كنائسهم يوم عيدهم , فكيف بمن يشاركهم في عيدهم؟

ولو أردت استعراض مزيد من الأدلة فلن يكفي المكان , ولكن أكتفي بما ذكرته لكم لبيان الحكم فقط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم شهود أعياد الكفار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــــدي طريـــــق الإيمــــان :: طريق الايمان الاسلامي :: المنتدي الإسلامي العام-
انتقل الى: